|
|||||||||
.:: إعلانات الموقع ::. |
||||
|
|
||||
|
|||||||
| المنتدى الاسلامي يهتم بامور ديننا الحنيف |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] | |
|
المدير العام للمنتدى ![]() ![]() ![]() ![]()
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أحكام الأضحية الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا اصل له، والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام. الأول: أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل. الثاني: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) "البقرة: 181". لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ... فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً |
|
|
||
|
|
|
| وصلات دعم الموقع |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|